كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ) أَقُولُ عَدَمُ إفَادَةِ أَيْ التَّكْرَارَ لَا شَكَّ أَنَّهُ الصَّوَابُ، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ إذْ التَّكْرَارُ غَيْرُ الْعُمُومِ وَأَحَدُهُمَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْآخَرَ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْعُمُومُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَقَدْ عَلَّقَ عَلَى وِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلَاقَ صَوَاحِبَاتِهَا؛ لِأَنَّ أَيَّ عَامَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُمُومًا شُمُولِيًّا فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُعَلَّقٌ بِوِلَادَتِهَا طَلَاقُ غَيْرِهَا فَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا فَإِذَا وَلَدْنَ مَعًا وَقَعَ بِوِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَنْ عَدَاهَا فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ صَوَاحِبَاتِهَا الثَّلَاثِ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى كُلٍّ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلَالَةِ الْأَدَاةِ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ عَنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ التَّعْلِيقِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ أَوْ قَالَ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ وَمَا يُفِيدُ مُجَرَّدَ الْعُمُومِ فِي نَحْوِ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ أُتِيَ بَدَلَ أَيْ هُنَا بِكُلَّمَا طَلُقْنَ ثَلَاثًا فَتَأَمَّلْهُ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ أَيٍّ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ كَمَنْ وَلَدَتْ مِنْكُنَّ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُنَّ إلَى وِلَادَتِهَا) أَيْ، وَإِلَّا لَمْ تَقَعْ الثَّالِثَةُ عَلَى الْبَقِيَّةِ إذْ لَا صُحْبَةَ لَهُنَّ.
(قَوْلُهُ: لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ) فِيهِ شَيْءٌ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ الزَّوْجُ إلَّا أَنْ يُرَادَ لُحُوقُهُ بِهِ وَلَوْ بِدَعْوَى الزَّوْجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: يَطْرَأُ) خَرَجَ الدَّوَامُ.
(قَوْلُهُ: فَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَوْجَهُ فَرْقَهُ) أَيْ: وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي.
(قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ) كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: حَوَامِلَ) أَيْ مِنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مِنْ حَيْثُ وُقُوعُ الطَّلَاقِ لَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا الْقَيْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ جَمْعٌ) وَافَقَهُمْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا، وَإِنْ أَفَادَتْ الْعُمُومَ لَا تُفِيدُ التَّكْرَارَ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ هُنَا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْعُمُومُ؛ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ فَقَدْ عَلَّقَ عَلَى وِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ طَلَاقَ صَوَاحِبَاتِهَا؛ لِأَنَّ أَيَّ عَامَّةٌ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عُمُومًا شُمُولِيًّا فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مُعَلَّقٌ بِوِلَادَتِهَا طَلَاقُ غَيْرِهَا فَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبَاتِهَا فَإِذَا وَلَدْنَ مَعًا وَقَعَ بِوِلَادَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى مَنْ عَدَاهَا فَيَقَعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثٌ بِوِلَادَةِ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَى كُلٍّ مَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْ دَلَالَةِ الْأَدَاةِ عَلَى التَّكْرَارِ بَلْ عَنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْعُمُومِ الْمُقْتَضِي لِتَعَدُّدِ التَّعْلِيقِ وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرَّوْضِ أَوْ قَالَ أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا الْيَوْمَ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ فِيهِ طَلُقْنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَ مَا يُفِيدُ التَّكْرَارَ وَمَا يُفِيدُ مُجَرَّدَ الْعُمُومِ فِي نَحْوِ أَيَّتُكُنَّ وَلَدَتْ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ فَوَلَدَتْ وَاحِدَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَعَ عَلَى صَوَاحِبِهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ أَتَى بَدَلَ أَيٍّ هُنَا بِكُلَّمَا طَلُقْنَ ثَلَاثًا فَتَأَمَّلْهُ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ غَيْرَ أَيٍّ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ كَمَنْ وَلَدَتْ مِنْكُنَّ كَذَلِكَ أَيْضًا، وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ تَصْوِيرُهُ بِكُلَّمَا تَبِعَ فِيهِ الْمُحَرَّرَ وَالرَّوْضَةَ، وَهُوَ يُوهِمُ اشْتِرَاطَ أَدَاةِ التَّكْرَارِ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ التَّعْلِيقَ بِأَنَّ كَذَلِكَ فَلَوْ مَثَّلَ بِهَا كَانَ أَحْسَنَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَوَلَدْنَ مَعًا إلَخْ) وَيُعْتَبَرُ انْفِصَالُ جَمِيعِ الْوَلَدِ وَلَوْ سِقْطًا كَمَا مَرَّ فَإِنْ أَسْقَطَتْ مَا لَمْ يَبِنْ فِيهِ خَلْقُ آدَمِيٍّ تَامًّا لَمْ تَطْلُقْ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ بَقِيَتْ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا لَمْ تَقَعْ الثَّالِثَةُ عَلَى الْبَقِيَّةِ إذْ لَا صِحَّةَ لِهَذَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ) أَيْ قَوْلِهِ أَوْ ثَلَاثٌ مَعًا ثُمَّ الرَّابِعَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ أَيْ الثَّلَاثُ لِمَجْمُوعِهِنَّ) أَيْ بِتَوْزِيعِ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَتَكْمِيلِ الْمُنْكَسِرِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ فِيهَا) أَيْ فِي الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ: دَخَلَتْ) أَيْ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِنَّ أَيْ النِّسَاءِ أَوْ الزَّوْجَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَتَعْتَدُّ) أَيْ الْأُولَى بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ) أَيْ إنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ وِلَادَةِ الثَّانِيَةِ لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: طَلَاقٌ مِنْ بَعْدِهِمَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي طَلَاقٌ بِوِلَادَةٍ مِنْ بَعْدِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لُحُوقُهُ بِالزَّوْجِ) فِيهِ شَيْءٌ لِمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالْوَلَدِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يُرَادَ لُحُوقُهُ بِهِ وَلَوْ بِدَعْوَى الزَّوْجَةِ، وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ بِذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْ عَلَّقَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَتَطْلُقُ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً بِوِلَادَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهُنَّ صَوَاحِبُهَا عِنْدَ وِلَادَتِهَا لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي الزَّوْجِيَّةِ حِينَئِذٍ وَبِطَلَاقِهِنَّ انْقَضَتْ الصُّحْبَةُ بَيْنَ الْجَمْعِ فَلَا تُؤَثِّرُ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّ الْأُولَى، وَلَا وِلَادَةُ بَعْضِهِنَّ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَوَّلِ وَرُدَّ بِأَنَّ الصُّحْبَةَ لَا تَنْتَفِي بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى كُلٍّ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَلَدْنَ ثِنْتَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَاتِبُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: طَلُقَتْ الْأُولَى ثَلَاثًا) أَيْ إذَا بَقِيَتْ عِدَّتُهَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ اثْنَتَانِ مَعًا) أَيْ: وَقَدْ بَقِيَتْ عِدَّتُهُمَا إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدَةً) أَيْ وَعِدَّتُهَا بَاقِيَةٌ إلَى وِلَادَةِ الرَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَاحِدَةٌ ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا إلَخْ) وَمَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ ثَمَانِي صُوَرٍ وَضَابِطُهَا أَنَّ إيقَاعَ الثَّلَاثِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ هُوَ الْقَاعِدَةُ إلَّا مَنْ وَضَعَتْ عَقِبَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَةً فَقَطْ أَوْ عَقِبَ ثِنْتَيْنِ فَقَطْ فَتَطْلُقُ طَلْقَتَيْنِ فَقَطْ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَأَخْصَرُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ طَلُقَتْ كُلٌّ بِعَدَدِ مَنْ سَبَقَهَا وَمَنْ لَمْ تَسْبِقْ ثَلَاثًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَطْرَأُ) أَخْرَجَ الدَّوَامَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ حَيْضًا إلَخْ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِلتَّعْلِيقِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِرُؤْيَةِ الدَّمِ حُمِلَ عَلَى دَمِ الْحَيْضِ فَيَكْفِي الْعِلْمُ بِهِ كَالْهِلَالِ فَإِنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ دَمِ الْحَيْضِ وَكَانَ يَتَعَجَّلُ قَبْلَ حَيْضِهَا قُبِلَ ظَاهِرًا، وَإِنْ كَانَ يَتَأَخَّرُ عَنْهُ فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ.
(قَوْلُهُ: وَكَالْحَيْضِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ الطُّهْرُ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ فِي التَّعْلِيقِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: فَلْيَكُنْ) أَيْ اسْتِدَامَةُ الرُّكُوبِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ أَيْ كَابْتِدَائِهِمَا.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ.
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْأَيْمَانِ، وَقَوْلُهُ: مَا يُقَدَّرُ إلَخْ بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّ هَذَا) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ اسْتِدَامَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّ نَحْوَ الْحَيْضِ) أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ إيجَادُ فِعْلٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: اسْتِدَامَتُهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ لِلْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي الِاخْتِيَارِيِّ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ فَرَّقَهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: وَإِنْ اقْتَضَى التَّخْصِيصَ بِالِاخْتِيَارِيِّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُتَوَلِّي. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ: بَانَ أَنْ لَا طَلَاقَ) كَذَا فِي فَتَاوَى شَيْخِ الْإِسْلَامِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي صُورَتِهِ) أَيْ السَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: وُقُوعُهُ) أَيْ الطَّلَاقِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلَّقَ بِهِ) أَيْ بِالْحَيْضِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي حَيْضَةً أَيْ إنْ حِضْت حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ.
(وَتُصَدَّقُ) الْمَرْأَةُ (بِيَمِينِهَا فِي حَيْضِهَا)، وَإِنْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا (إذَا عَلَّقَهَا) أَيْ طَلَاقَهَا (بِهِ) أَيْ الْحَيْضِ فَادَّعَتْهُ وَكَذَّبَهَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَيْهِ لَكِنْ لِتُهْمَتِهَا فِيهِ لِنَحْوِ كَرَاهَةِ الزَّوْجِ حَلَفَتْ وَسَيَأْتِي مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ الْقَاعِدَةَ الْمُشَارَ إلَيْهَا فِيمَا يَأْتِي وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ مَتَى عَلَّقَ بِوُجُودِ شَيْءٍ يُمْكِنُ إقَامَةُ الزَّوْجَةِ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَوْ بِنَفْيِهِ فَادَّعَى وُجُودَهُ وَأَنْكَرَتْ فَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِفِعْلِهِ وَفِعْلِهَا كَأَنْ لَمْ يَدْخُلْ زَيْدٌ الدَّارَ صُدِّقَ أَيْضًا لِأَصْلِ بَقَاءِ النِّكَاحِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ الْفِعْلِ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْمُصَنِّفِ وَسَيَأْتِي عَنْهُ تَنَاقُضٌ فِيهِ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِأَحَدِهِمَا فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إلَّا مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ غَالِبًا كَالْحُبِّ وَالنِّيَّةِ صُدِّقَ صَاحِبُهُ بِيَمِينِهِ أَيْ فِي وُجُودِهِ وَعَدَمِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَمِنْهُ كَمَا فِي الْكَافِي أَنْ يُعَلَّقَ بِضَرْبِهِ لَهَا فَضَرَبَ غَيْرَهَا فَأَصَابَهَا وَادَّعَى أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ غَيْرَهَا فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ بَلْ لَا يُمْكِنُ عِلْمُهُ مِنْ غَيْرِهِ لَكِنْ نَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ كَمَا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ بِزِيَادَةٍ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَمَا تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ.
وَلَهُ احْتِمَالٌ بِالْقَبُولِ، وَهُوَ أَقْوَى مُدْرَكًا، وَلَا حُجَّةَ فِي لُزُومِ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّ بَابَ الضَّمَانِ أَوْسَعُ إذْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَصْدٍ، وَلَا اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ مَا هُنَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَتَعَيَّنُ الْجَزْمُ بِهِ عِنْدَ الْقَرِينَةِ بِصِدْقِهِ نَظِيرَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَوْ أَفْتَى فَقِيهٌ عَامِّيًّا بِطَلَاقٍ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ بَانَ خَطَأُ الْفَقِيهِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ لِلْقَرِينَةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا بَنَاهُ عَلَى ظَنِّ الْوُقُوعِ الْمَعْذُورِ بِهِ، وَإِنْ عُرِفَ مِنْ خَارِجٍ كَإِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْك الْيَوْمَ فَسَيَأْتِي آخِرَ هَذَا الْفَصْلِ وَمَتَى لَزِمَهُ الْيَمِينُ فَنَكَلَ هُوَ أَوْ وَارِثُهُ حَلَفَتْ هِيَ أَوْ وَارِثُهَا وَطَلُقَتْ، وَفِيمَا إذَا عَلَّقَ بِمَا لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ الْغَيْرِ كَمَحَبَّتِهِ أَوْ عَدَمِهَا فَادَّعَاهُ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ الْغَيْرُ حَلَفَتْ هِيَ لَا الْغَيْرُ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَخْطَأَ مَنْ حَلَّفَهُ؛ لِأَنَّهُ نَظِيرُ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِحَيْضِ غَيْرِهَا أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْغَيْرَ لَا يَحْلِفُ (لَا فِي وِلَادَتِهَا) فَلَا تُصَدَّقُ فِيهَا إذَا عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِهَا فَادَّعَتْهَا وَقَالَ بَلْ الْوَلَدُ مُسْتَعَارٌ (فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الصِّفَاتِ الظَّاهِرَةِ لِسُهُولَةِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافٍ الْحَيْضِ فَإِنَّ قِيَامَهَا بِهِ مُتَعَسِّرٌ إذْ الدَّمُ الْمُشَاهَدُ يُحْتَمَلُ كَوْنُهُ دَمَ اسْتِحَاضَةٍ، وَهُوَ مُرَادُهُمَا هُنَا بِتَعَذُّرِهِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمَا فِي الشَّهَادَاتِ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِهِ فَإِنْ قُلْت: الَّذِي مَرَّ فِي الْقَاعِدَةِ أَنَّ مَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ لَا يُصَدَّقُ مُدَّعِيهِ كَالزِّنَا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَيْضِ فَإِنَّ كُلًّا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِهِ مَعَ التَّعَسُّرِ بَلْ رُبَّمَا يُقَالُ إنَّهَا بِالزِّنَا أَعْسَرُ مِنْهَا بِالْحَيْضِ، وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ لَمْ يَثْبُتْ الزِّنَا قَطُّ بِبَيِّنَةٍ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَيْضَ مَعَ مُشَاهَدَةِ خُرُوجِهِ مِنْ الْفَرَجِ يَشْتَبِهُ بِالِاسْتِحَاضَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا مُمَيِّزَ فِيهِ إلَّا الْقَرِينَةُ الْخَفِيَّةُ وَالزِّنَا مَعَ مُشَاهَدَةِ غَيْبَةِ الْحَشَفَةِ فِي الْفَرَجِ لَا يَشْتَبِهُ بِغَيْرِهِ فَكَانَتْ الشَّهَادَةُ بِالْحَيْضِ أَعْسَرَ.